من يرث الأخ بعد وفاته

من يرث الأخ بعد وفاته

يود الكثير من أبناء الأمة الإسلامية التعرف على إجابة سؤال من يرث الأخ بعد وفاته، ومن ثم تكمن الإجابة في أن من يرث الأخ بعد وفاته هم أصحاب الفرائض وأصحاب العصبة النسبية، وفي الحقيقة أن هذه المسألة تتعلق بالإرث وأحكامه وهي مسألة متشعبة ولها العديد من الأحكام، ويتم تحديد هذا الأمر بناءا على دراسة العائلة التي مات فيها الموروث، ومن ثم يتم تحديد الإرث وفقا لحكم الشرع.

ويجب أن ننوه أن المقصود من كلمة الإرث في اللغة العربية تعني ” البقاء”، ويقصد بها بقاء الشخص بعد موت شخص آخر، فيأخذ كل ما كان يملك الميت، بينما تُعرف هذه الكلمة اصطلاحيا بأنها خلافة المنتمي إلى الميت بنسب إلى سبب في ماله وحقه القابل للخلافة، ويكون نصيب مقدر شرعا للوارث، ومن خلال السطور التالية نذكر أحكام إرث الأخ بعد موته:

ميراث الأخ من أخيه بعد وفاته

يتم حصول الأخ على ميراث أخيه المتوفي في حالة كان الأب ميتا، أو كان الميت ليس له ابن ذكر يورثه وكان الأخ هو الوارث الوحيد له، كما يمكن للأخ أن يشارك في ورث أخيه إذا كان لأخيه ذكر واحد.

وفي حالة وجود الأب ووفاة الأخ يكون الورث من حق الوالد، وفي حالة كان الأخ متزوج تأخذ المرأة حقها في ميراث زوجها وهو الربع، ويكون المتبقي من الميراث لوالد المتوفي.

ميراث الأخت من أخيها بعد وفاته

حدد الله سبحانه وتعالى حق المرأة في الميراث كما حدد حق الرجل في الميراث أيضا، ومن ثم يمكن للأخت أن ترث أخيها المتوفي سواء أكانت أخت شقيقة له أم غير شقيقة، وبكن يتم ذلك بتوافر عدد من الشروط:

  • في حالة الأخت الشقيقة: يمكن للأخت الشقيقة أن ترث أخيها ولكن بوجود شرطين وهما، أن لا يكون للأخ المتوفي ذكر يرثه، أن يكون والد الميت متوفي، ومن الجدير بالذكر أن قدر الميراث الذي تحصل عليه الأخت الشقيقة يكون متفاوتا بحسب ما إذا كان هناك يوجد أخوة غيرها أم تكون وحيدة.
  • في حالة الأخت من الأب: يمكن للأخت الغير شقيقة من الأب أن ترث أخيها من الأب عند توافر ثلاثة شروط، وهما أن لا يكون الأخ المتوفي له فرع وارث ذكر، أن يكون الوالد متوفي، أن يكون الأخ المتوفي لا يمك أخ ذكر شقيق، أو أختان شقيقتان.
  • في حالة الأخت من الأم: تحصل الأخت الغير شقيقة للمتوفي وتكون أخته من الأم فقط على ميراث المتوفي، في وجود شرطين وهما أن لا يكون للمتوفي ذكر يرثه، و عدم وجود أصل ذكر وارث.

ميراث الأب والأم من الابن الميت

يمكن للأب أن يرث الابن المتوفي أو الأبنة المتوفية، وذلك في حالة أن يكون للمتوفي ولد ذكر، في هذه الحالة يرث الأب سدس الميراث فقط، بينما إذا كان الميت لا يملك ولد ذكر فيكون للأب أن يقسم الميراث بينه وبين أهل الفرائض، ومن الجدير بالذكر أن الميراث في حالة زيادته عن السدس يكون ما فوق ذلك للأب، وإن لم يزد عن السدس فيكون السدس فريضة للأب.

بينما الأم التي يكون لها ابن أو ابنة متوفيين يكون لها السدس من الميراث في حالة وجود ابن شكر أو أنثى للمتوفي أو لو كان له أخوة اثنين ذكرا أو أنثى، بينما تحصل الأم على ثُلث الميراث في حالة عدم وجود أبناء أو أخوة للمتوفي، وفي حالة ترك المتوفي لزوجة وأبوين يكون ميراث الزوجة الربع والثلث لللأم.

أسباب الميراث

حدد الدين الإسلامي عدد من الأسباب التي تتعلق بالميراث، ومن خلال النقاط التالية نذكر تلك الأسباب:

  • النكاح وعقد الزواج: يكون للزوجة أن ترث وزجها المتوفي والعكس، وذلك في حالة الدخول بالزوجة أو قبلها، حيث يكون هذا الزواج ناشىء عن العقد الصحيح، وفي حالة انفصل الرجل عن زوجته وتوفى وهي لازالت في العدة ترثه، بينما إذا توفى بعد انتهاء العدة لا ترثه، ومن الجدير بالذكر إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته بهدف أن يحرمها من الميراث وتوفى فهي ترثه.
  • النسب والقرابة: يعني ذلك القرابة الحقيقة، أي الاتصال بين إنسانين في ولادة من جهة الأب أو الأم، ومن الجدير بالذكر أن الوارثين للقرابة يكونون على ثلاثة أقسام وهي الأصول أم الميت أبوه وآبائهما، وتكون الفروع تتمثل في أبناء الميت وأبنائهم، اخوة المتوفي وأعمامه وأبناء أعمامه.
  • الولاء: في حالة إذا اعتق السيد عبده، فيخرجه من الرق إلى الحرية، وهو يشبه النسب، فالسيد يرث عبده الذي أعتقه.

من يرث الأب عند وفاته

يرث الأب بعد وفاته نوعان من أصحاب الفروض والعصبات، ويقصد بأصحاب الفروض هم الأشخاص الذين فرض حقهم في الميراث من الكتاب والسُنة، ويقسم الميراث بإعطاء كل شخص حقه بحسب درجة القرابة أو الصلة بينهم وبين المتوفي كما حددها الشرع، ويتم توزيع الميراث بحسب كل صاحب حق، حيث يتم سداد دين المتوفي أولا ثم ينظر في ماله ويحصى، ويحدد الأشخاص الذين منحه الشرع حق في الميراث.

من هم الورثة الشرعيين

يكون الورثة الشرعيين هم خمسة عشر فردا من الرجال ومن النساء عشرة نسوة، فالرجال الوارثون هم الأب وابن الأبن ومهما نزل، والجد ومهما علا، والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للاب، والعم الشقيق والعم للأب، وابن العم الشقيق والزوج والعبد المعتُق.

بينما تكون العشر نساء يتمثلن في الأم والبنت ولنت الابن والزوجة، الجدة من جهة الأب مهما علت، والجدة من جهة الأم مهما علت، والأخت الشقيقة والأخت من أم والأخت من أب والعبدة المعتقة.

مراتب الورثة

في حالة وفاة الشخص يتم البحث عن ديونه ويتم سدادها ومن ثم يتم العمل بأداء الوصية التي تركها، ثم يتم توزيع الإرث على الورثة الذين يكونون على مراتب مختلفة، ومن خلال النقاط التالية نذكر تلك المراتب:

  • أصحاب الفروض: يقصد بهم الورثة الذين حددت لهم مقادير محددة في الميراث بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهما اثنا عشر وارث يكونون أربعة من الرجال مثل ” الزوج والأب والجد والأخ والأم”، وثمانية من النساء وهم ” الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الغير شقيقة”.
  • أصحاب العصبة النسبية: يقصد بهم الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بالمتوفي من جهة الأب، ومن ثم فهم يرثون بالتعصيب، ولهم ما يتبقى بعد أخذ أصحاب الفرض لمالهم، ويمكن ويتم اختصارهم بالابن والأخ والأب والأخ من الأب والعم الشقيق والغير شقيق.
  • الرد على أصحاب الفروض: ففي حالة وفاة الرجل ووزع إرثه على أصحاب الفروض ولم يكن له ورثة من العصبة النسبية، يعود الباقي لأصحاب الفروض من النسب.
  • ذوي الأرحام: وهم من يكونون من الأقارب ويرثون الميث في حالة عدم وجود من ذكر قبلهم، مثل العمة والخالة وغيرهم.
  • بيت المال: في حالة موت الرجل ولا يوجد له من الورثه الذين سبق ذكر مراتبهم، فيتم رد مال المتوفي لبيت مال المسلمين.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً