مرسوم سلطاني بإنشاء نظام جهاز الاستثمار العماني 2021″oman investment authority”

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوما ملكيا بإصدار نظام هيئة الاستثمار العمانية التي تمتلك جميع الأصول العامة والأسهم الحكومية في المؤسسات الدولية.

  • يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاستثمار بموجب المرسوم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق ، وإلى أن يتم إصدارها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها. بما لا يتعارض مع أحكامها.
  • ونص المرسوم في مادته الثالثة على إلغاء كل ما يخالف النظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
  • أنشأت سلطنة عمان هيئة الاستثمار في يونيو 2020 ، لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادية للدولة ووزارة المالية.
  • يسمح للسلطة الجديدة بامتلاك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصة الحكومة في المؤسسات الدولية.
  • تحل هيئة الاستثمار محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للدولة.

مرسوم ملكي

المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء هيئة عمان للاستثمار

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 101/96 ،

والمرسوم السلطاني رقم 80/1 بإنشاء هيئة عمان للاستثمار.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 14/2006 بإنشاء هيئة عمان للاستثمار وإصدار نظامها الأساسي ،

بناء على المصلحة العامة. لقد دبرنا ما سيأتي:

المادة الأولى: تؤسس هيئة تسمى “الهيئة العمانية للاستثمار” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء.

المادة الثانية: يكون للهيئة العمانية للاستثمار مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.

المادة الثالثة: تصدر الهيئة العمانية للاستثمار مرسومًا سلطانيًا.

المادة الرابعة: تنتقل جميع الاختصاصات والأحكام والحقوق والالتزامات والسجلات والأصول والأصول والاستثمارات المتعلقة بالهيئة العمانية للاستثمار إلى الهيئة العمانية للاستثمار بنفس الحالة الوظيفية والمخصصات المالية للاستثمار العماني. المادة الخامسة: تنتقل ملكية جميع الشركات والاستثمارات الحكومية إلى الهيئة العمانية للاستثمار من وزارة المالية ، باستثناء شركة تنمية نفط عمان ، والمساهمات الحكومية في المؤسسات والشركات الدولية التي يصدر بشأنها أمر من وزارة المالية. جلالة الملك. سلطان.

المادة السادسة: يستعاض عن عبارة “صندوق الاستثمار العماني” و “صندوق الاحتياطي العام للدولة” أينما وردت في القوانين والمراسيم الملكية بعبارة “هيئة الاستثمار العمانية”. المادة السابعة: يلغى الأمران السلطانيان رقم 80/1 و 14/2006 المشار إليهما وكل ما يخالف هذا المرسوم أو أحكامه.

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 12 شوال 1441 هـ

الموافق: 4 يونيو 2020 م

‫0 تعليق

اترك تعليقاً