مرسوم بصرف منحة جديدة للعاملين في الدولة والمتقاعدين

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومًا تشريعيًا بصرف منحة لمرة واحدة بقيمة 50 ألف ليرة سورية للعاملين (مدنيين- عسكريين) ، و 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية.

تضمن المرسوم رقم 14 لسنة 2021 ، الذي صدر صباح اليوم السبت ، إعفاء المنحة المقدمة للعاملين العسكريين المدنيين وأصحاب المعاشات من ضريبة الدخل والأجور وأي استقطاعات أخرى.

هذه هي المنحة المالية الرابعة التي تُدفع للعمال والمتقاعدين خلال الفترة القليلة الماضية ، حيث سبقها 3 منح مماثلة ، واحدة في 21 أكتوبر 2020 ، والثانية في 23 ديسمبر 2020 ، والثالثة في 16 مارس 2021 ، كما تم إعفاؤها من الضرائب والخصومات.

وكانت آخر زيادة في الرواتب في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 بعد صدور مرسومين تشريعيين. الأول نص على زيادة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين المدنيين والعسكريين بمقدار 20 ألف جنيه ، والثاني زيادة المعاشات الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف جنيه.

وتضمن القراران إضافة الزيادة والتعويضات المعيشية (11.500 جنيه) إلى الراتب الشهري الأصلي ، أي إضافة 31.500 جنيه شهريًا إلى راتب العامل ، و 27.500 جنيه شهريًا لمعاش صاحب المعاش. وكان الحد الأدنى للراتب 47675 جنيهاً وأعلى 80240 جنيهاً.

فيما يلي نص المرسوم الجديد:

المادة 1

أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات ، المنشآت المصادرة والمدارس الخاصة وما في حكمها وكافة جهات القطاع العام الأخرى وكيانات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75٪ من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين السوريين المحليين في الخارج. البعثات السورية التي تطبق عليها قوانين العمل السورية حصرياً.

NS. تشمل تغطية الفقرة / أ / من هذه المادة الجمهور ، والعمال المياومين ، والدائمين والمؤقتين ، سواء كانوا وكلاء ، أو عرضيين ، أو موسمين ، أو مقاولين ، أو عقود عمل ، أو تم تعيينهم عن طريق جداول الإفلات ، والفواتير ، والمكافآت ، والعاملين غير المالكين حسب نظام الاكتتاب او المراسلين على اساس رسالة واحدة. أولئك الذين يعملون بموجب عقود برنامج أو بموجب أدوات إدارية ، وكذلك أولئك الذين يتقاضون أجور ساعات التدريس من خارج الملاك ، وكذلك أولئك الذين يعملون بدوام جزئي ، على أساس الإنتاج ، أو على أساس ثابت. والأجر القابل للتحويل.

المادة 2-

أ. تُصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية المشمولين بأي قوانين وأنظمة تقاعد وتأمين ومعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها ، بما في ذلك تلك الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 48 لسنة 1972 والقانون. رقم 43 لسنة 1980.

NS. تستفيد عائلات أصحاب المعاشات من المنحة المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة وتوزع على المستحقين وفق الحصص المحددة في القوانين والأنظمة التي يخضعون لها.

المادة 3 – تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وأي استقطاعات أخرى.

المادة 4 – تصرف النفقة المترتبة على تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ. فيما يتعلق بمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة ، يُنفق ما يلي:

من مدخرات الإدارات وفروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

من مدخرات الحسابات الأخرى للموازنات التقديرية لعام 2021 لكل من كيانات القطاع العام الاقتصادي وشركات المقاولات العامة التي تتقاضى رواتبها وأجورها من موازنة أي من الجهات المذكورة.

من المدخرات من مختلف أقسام وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 لكل من الكيانات العامة الأخرى بالدولة.

NS. لمنحة أصحاب المعاشات أو عائلاتهم:

تصرف النفقة الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من مدخرات جميع دوائر وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 للمتقاعدين والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية من الموازنة العامة للدولة.

بالنسبة لبقية المتقاعدين والمتقاعدين ، تصرف النفقة الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من مدخرات الأقسام أو البنود أو الحسابات الأخرى في موازنة 2021 إلى هيئة التأمين العامة المختصة.

المادة 5 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 6 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً